أصدر النائب الأول وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا في شأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، نص في مادته الأولى أنه لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة، ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.
كما نصت المادة الثانية منه على أنه لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من أحد منافذ مطار الكويت الدولي، العبدلي، السالمي، النويصيب، ميناء الأحمدي الشمالي، ميناء الأحمدي الجنوبي، ميناء الشعيبة، ميناء الشويخ، ميناء الزور، ميناء الدوحة، ميناء المصفاة الرابعة وأم المرادم.
واشترطت المادة الثالثة لدخول الأجنبي لدولة الكويت أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من إحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول، ويعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبشرط المعاملة بالمثل.
كما حددت المادة الرابعة أنواع سمات الدخول التي تمنح للأجانب والتي شملت سمات الدخول للإقامة وتشمل سمة دخول للعمل بالحكومة، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة، سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي، وتصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة الحكومية المختصة، سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، تصدر بناء على طلب صاحب العمل المحدد في المادة 8 من هذا القرار، بشرط ألا يقل سن العامل المنزلي عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من هذا الشرط.
وتضمنت أنواع سمات الدخول سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، وتصدر للشريك الأجنبي بناء على طلب إحدى الجهات المختصة المانحة للترخيص، سمة دخول للالتحاق بعائل، وتصدر بناء على طلب العائل، سمة دخول للدراسة، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات التعليمية الحكومية، أو الجامعات الخاصة، مبيناً به قبول الطالب للدراسة بها، سمة دخول للمستثمر الأجنبي وتصدر بناء على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي الخاضع لأحكام القانون 116 لسنة 2013 المشار إليه الذي تتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت، وتصدر بناء على طلب إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية التي لديها عقد حكومي تقل مدته عن سنة واحدة وسمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي، وتصدر بناء على طلب مؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات التابعة لها، للأعمال التي تقل مدتها عن سنة واحدة.
وأكدت المادة أنه تحدد الإدارة العامة لشؤون الإقامة الضوابط والشروط الخاصة بإصدار السمات.
وحددت اللائحة سمات الدخول للزيارة لتشمل سمة دخول زيارة حكومية، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، سمة دخول زيارة تجارية، وتصدر بناء على طلب إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على شهر، سمة دخول زيارة عائلية، وتصدر بناء على طلب أحد المواطنين أو المقيمين، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، سمة دخول زيارة خاصة، وتصدر بناء على طلب أحد المواطنين أو المقيمين، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، سمة دخول زيارة للعلاج، وتصدر بناء على شهادة صادرة من وزارة الصحة، أو أحد المستشفيات الخاصة بشرط التصديق عليها من وزارة الصحة تثبت قبول الأجنبي للعلاج بها، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، سمة دخول زيارة لعدة سفرات وتصدر بناء على طلب صاحب الشأن من الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج لمدة لا تزيد على سنة وتجيز لحاملها الدخول المتكرر إلى الكويت على ألا تزيد مدة بقائه في دولة الكويت على شهر واحد من تاريخ كل حركة دخول، سمة دخول زيارة للسياحة، وتصدر من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على طلب صاحب الشأن ويجوز إصدارها من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية وتصدر بناء على طلب الجهات الحكومية المختصة بالأنشطة الرياضية، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتصدر بناء على طلب من إحدى المؤسسات أو الهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة وبناء على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، سمة دخول للمرور، وتصدر من الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج،
وذلك بناء على طلب صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجه إليه وبشرط أن يكون حاملاً لتأشيرة دخول البلد المتجه إليه وألا تزيد مدة بقائه في دولة الكويت على سبعة أيام، سمة دخول سائقي مركبات النقل الشاحنات بأنواعها - وسائل النقل الجماعي، وتصدر من الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه، وتجيز هذه السمة لحاملها البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً، وسمة دخول طارئة، وتصدر من أي منفذ من منافذ الكويت في الأحوال الطارئة، ويتعين على حاملها مغادرة دولة الكويت خلال سبعة أيام من تاريخ الدخول. وتصدر السمات المنصوص عليها في البنود السابقة وفق الضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وأجازت المادة الخامسة للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة البقاء فيها لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله لها، ويتعين عليه خلال تلك المدة استكمال اجراءات الحصول على الإقامة المؤقتة أو العادية.
واشترطت المادة السادسة للترخيص عند طلب الحصول على الإقامة العادية للأجنبي أن يكون جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند طلب الحصول على الإقامة، ولا ترتبط مدة الإقامة العادية بمدة صلاحية جواز السفر، وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها، وتنتهي بانتهاء هذا الغرض ولو قبل نهاية مدتها، ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر، ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
رسوم العمالة المنزلية المضافة للمواطن والمقيم
تضمنت اللائحة انه يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية بواقع 50 د.ك وبزيادة مبلغ 50 د.ك على كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع 10 د.ك عن كل سنة.
ويكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية بواقع 400 د.ك وبزيادة مبلغ 100 د.ك على كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع 50 د.ك عن كل سنة.
ويكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول بكفالة الدبلوماسيين بواقع 100 د.ك وبزيادة مبلغ 100 د.ك على كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع 10 د.ك عن كل سنة.
وفي حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة. ويستثنى من دفع رسوم الإقامة المقررة للعمالة المنزلية الإضافية في حالة نقل الاقامة من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية أو نزيل السجن أو الصادر ضده أحكام قضائية تحول دون كفالة عمالة منزلية إلى أحد أفراد أسرته الزوجة أو الأبناء غير المتزوجين، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
https://www.alanba.com.kw/1333923 للمزيد الرجاء الدخول للمواقع
https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=



